الحوادث

تفاصيل مرعبة لاعترافات مغتصب النساء

LVLAHMQEHU

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا قراراً ينصر فيه المرأة في يومها العالمي في 8 آذار، واعتبره هدية لكل سيدة لبنانية أم غير لبنانية اذ ان الحقوق لا تتجزأ. وتنشر “النهار” نص القرار كاملاً الذي اتهم بموجبه المدعى عليه عبدالله شلهوب المعروف بـ”صياد النساء” بالجناية المنصوص عنها بالمادة 503 و200/503 عقوبات بعد اعترافه باغتصاب النساء:

نحن رياض أبوغيدا قاضي التحقيق العسكري الاول بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 2529/2015 وعلى مطالعة مفوض الحكومة المعاون بالاساس تاريخ 2/ 3/ 2015 وعلى كافة الاوراق،

تبين أنه أسند الى المدعى عليه:
الجندي عبدالله علي شلهوب، والدته ماجدة، مواليد 1990، أوقف وجاهياً بتاريخ 12/ 2/ 2015، ولا يزال،
بأنه في مدينة النبطية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم على اكراه الشاكية أمينة عبد الرزاق الصياد، وعلى محاولة إكراه دموع عزّو على الجماع.
الجرم المنصوص عنه بالمادة 503 و503/ 201 عقوبات.

وبنتيجة التحقيق:

أولاً: في الوقائع:
الجندي عبدالله شلهوب من هواة الصيد، يُتقِن الرماية على ضحاياه، بدايةً بالتمويه والخداع وتالياً بالعنف والتهديد، وسلاحه سيارة رابيد لونها كلون الحمام الابيض حتى إذا ما صعدت الضحية فيها، وقعت بشِباك المعاناة والخوف والرعب. إذن، هوايته الصيد، لكن ليس صيد الطيور البرية، ولا صيد السمك، بل صيد النساء.

فكيف يَصيَدهّن؟
يتجول بسيارة رابيد لون أبيض في مدينة النبطية ومحيطها من القرى والبلدات، ويفتش عن إمرأة أو فتاة، واقفة الى جانب الطريق بانتظار سيارة أجرة تقلها الى مركز عملها، أو جامعتها، أو الى بيتها، فيتوقف قربها ويعرض إيصالها بلطف وذوق، حتى إذا ما صعدت معه يسلك طريقاً خالية من المارة، ويبدأ بالتحرّش بها غزلاً، فاذا مانعته، يتحرّش بها عنفاً، بالصراخ والتهديد والضرب.

الضحية الأولى هي أ. ص، عاملة سورية بمعمل خياطة في بلدة حبوش،
وكانت بتاريخ 10/ 1/ 2015، متوقفة مع صديقتها ن.م على طريق عام حبوش، فتوقف المدعى عليه عبدالله شلهوب قربهما ودعاهما للصعود معه بغية إيصالهما الى النبطية، وبعد مسافة قصيرة توقف وأنزل نجاح من السيارة، وأقلع مسرعاً بأمينة الى مكان معزول، وقام باغتصابها بالعنف والتهديد أكثر من مرة، ثم تركها على قارعة الطريق قرب دوار كفررمان، حيث توجهت الى مخفر النبطية وتقدمت بشكوى بحق مجهول.

وبعد إلقاء القبض عليه، جرت مقابلة بينه وبينها فتعرفت عليه من أنه هو الذي إغتصبها قائلة بالحرف الواحد:
“هو نفسه الذي إعتدى عليّ، وباستطاعتي التعرف عليه ولو بعد عشر سنوات”، وتمكن من مجامعتي بالقوة أكثر من مرة”.
الضحية الثانية إسمها د.ع، فتاة عازبة تعمل سكرتيرة بعيادة طبيب أسنان في النبطية،

كانت بتاريخ 9/ 2/ 2015، متوقفة بمحلة دار المعلمين للتوجه الى مكان عملها في العيادة، فتوقف قربها المدعى عليه وكانت بسيارة بنية اللون معرفاً عن نفسه أنه سائق أجرة، فصعدت معه وطلبت إيصالها الى النبطية.

وأثناء الطريق إدعى السائق أن السيارة قد تعطلت ولديه سيارة ثانية من نوع “رابيد” موجودة في المكان وطلب منها الصعود اليها لنقلها الى وجهتها. لكنه توجه الى منطقة معزولة خالية من السكان على طريق ثكنة للجيش، ثم تحرش بها بالعنف محاولاً الاعتداء عليها، لكنها قاومته، رغم ضربها على رأسها، وشدها بشعرها ثم مزّق ثيابها، ونزع حجابها، لكنها لم تستسلم وبادرته بالضرب دفاعاً عن نفسها وشرفها، وبالصراخ بصوت عال طالبة النجدة، لكن المدعى عليه لم يستسلم بدوره، ولم يأبه لمقاومتها ورعبها، فراح يقبّلها في فمها، ويلمس صدرها، عند ذلك استحلفته بامهالها قليلاً حتى تتنفس الهواء وتعطيه ما يريد.

وبمجرد السماح لها بفتح باب السيارة، ركضت هاربة، صارخة، مذعورة، تعيد لبس ثيابها اثناء الهرب، حتى وصلت الى الطريق العام الرئيسي وأصعدها احد الاشخاص بسيارته، وأوصلها الى مكان عملها.

ذُهل الطبيب الذي تعمل لديه من حالتها الهستيرية التي كانت عليها، واصطحبها الى المخفر، وشكت عما حصل معها، معطية أوصاف المعتدي، الذي ألقي القبض عليه لاحقاً، وتعرفت عليه بعد توقيفه.

وتبيّن ان الطبيب الشرعي كشف عليها، ونظم تقريراً طبياً اكد فيه:
وجود احمرار وتكدم على الوجه، ازرقاق على الشفة العليا، احمرار وآثار اصابع على الصدر وتمزق ثيابها وحجابها.
وبالتحقيق مع المدعى عليه عبدالله شلهوب، اعترف أنه اخذ السورية أ.ص الى مكان خال من المارة، ومارس الجنس معها برضاها مقابل ان يعطيها ثلاثين الف ليرة.
لكن هذا الادعاء دُحض بمبادرة أ.ص الى التقدم بشكوى لدى مخفر النبطية حول تعرضها لاعتداء جنسي بالعنف، وتعرفت على المدعى عليه من أنه الفاعل.
اما بالنسبة للضحية الثانية د.ع، فاعترف بتحرشه بها، رغم صراخها ومقاومتها، وانها لم تمكّنه من نفسها.

وقد تأيدت هذه الوقائع:
1- بالتحقيق الاولي والاستنطاقي.
2- بالتقرير الطبي.
3- بمجمل التحقيق.

ثانياً: في القانون:
قبل ترتيب النتائج القانونية على افعال المدعى عليه،
وبمناسبة صدور هذا القرار “بيوم المرأة العالمي” لا بد من الاشارة الى ان قضية الاعتداءات والعنف الجنسي على النساء ازدادت بشكل لافت بكافة الدول العالم، مما حدا بالمؤسسات والهيئات الدولية لعقد مؤتمرات تحث المشرّع على سن قوانين جديدة، للحد من هذه الظاهرة، وكان لي فرصة المشاركة بأحد المؤتمرات في اسبانيا – مدريد، ضمن مشروع:
Projet Euromed Justice III
مشروع أوروميد للعدالة الثالث + المموّل من الاتحاد الأوروبي،
وبعنوان:
“لحالة قضائية عالمية بشأن الضحايا حيث خُصّص مكان خاص للعنف ضد المرأة والعنف الاسري، ولضحايا الارهاب”.
Pour un statut juridique global des victimes dans lequel une place spéciale est réservéem à la violence de * à la violence interfamiliale et aux victimes du terrorisme.

وأهم التوصيات بخصوص المرأة المعتدى عليها جنسياً:
1- وضع قوانين خاصة لمساعدتها من كافة النواحي المعنوية، النفسية، المادية.
2- المعتدى عليها لا يمكن الزامها بالحضور الى المحاكم حفاظاً على كرامتها، والتشهير بها، وللضرر النفسي الكبير بحال مواجهتها مع الجاني، ويجب اعطاؤها حق الخيار بالحضور او الغياب.
وبحال الضرورة القانونية يمكن اللجوء الى تقنية Video conference.
3- حقها بالطلب بعدم نشر اي تفاصيل عن الحادث في الاعلام.
4- حقها بالوصول الى المعلومات حول سير التحقيق مع الجاني عن طرق استحداث مركز معلومات لهذه الغاية.
5- اعطاء الضحية حق الافضلية بالحصول على وظيفة عامة او خاصة، ويُنشأ سجل شرف لأي صاحب شركة يجد عملا لها في مؤسسته.
6- إفهام الضحية لكافة حقوقها القانونية.
7- تشجيع الشرطة لانشاء وحدة من النساء المدربات على فنون القتال (كاراتيه – جيدو…) يجوبون الأمكنة التي تكثر فيها الاعتداءات بثياب مدنية للايقاع بالمتحرشين، خاصة امام الجامعات او محطات المترو وغيرها.

النتائج القانونية لافعال
المدعى عليه،
حيث ثبت إقدام مدعى عليه عبدالله شلهوب على إكراه أ.ص على ممارسة الجنس معه بالعنف والتهديد، فيكون فعله منطبقاً على المادة 503 عقوبات،
وحيث أن إقدامه على محاولة الجماع مع د.ع بواسطة الضرب والتهديد وتمزيق الثياب، دون أن يتمكن منها بسبب مقاومتها وهربها، أي أن كل محاولته للاعتداء عليها بالافعال المباشرة قد تمت، وظرف هربها الخارج عن إرادته منعه من تحقيق غايته، فيكون فعله منطبقاً على المادة 503/200 عقوبات،
وحيث باقدامه على هذين الفعلين يكون ايضاً قد خالف الانظمة والتعليمات العسكرية، مما ينطبق على المادة 166 قضاء عسكري،
لذلك نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة وإضافة لها:

أولاً: إتهام المدعى عليه عبدالله شلهوب بالجناية المنصوص عنها بالمادة 503 و200/503 عقوبات.
وإصدار مذكرة القاء قبض بحقه.
ثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 166 قضاء عسكري.
ثالثاً: ايجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
رابعاً: تضمينه الرسوم والمصاريف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى